عينا فصالح عنه باذنه صح ورجع عليه وإن كان بغير إذنه لم يرجع وإن صالح لنفسه جاز، ويجوز أن يشرع جناحا لا يضر بالمارة إلى طريق نافذ، فإن اعترضه مسلم لم يجب قلعه وقيل يجب، وإن أضر بهم لم يجز ووجب إزالته ولا يجوز أن يصالح عليه بشئ، وإن أظلم به الطريق يسيرا لم يعارض.
وإذا أشرع جناحا في النافذ لم يكن لمحاذيه اعتراضه، فإن أخرج المحاذي مثله لم يعترضه الأول فلو سقط خشبته فأخرج جاره جناحا لم يكن له منعه، والدرب المرفوع ملك أهله، وإن أراد من ظهر داره فيه أن يشرع جناحا أو بابا لم يجز إلا بإذن أصحابه، وإذا أذن لجاره في وضع خشبته على حائطه جاز فإذا سقط احتاج إلى إذن مجدد.
وإذا ادعى شخصان دارا نسبا ملكها إلى ما يوجب الشركة كالإرث فأقر من هي في يده لأحدهما بنصفها شاركه صاحبه، فإن صالحه منه على شئ بإذن شريكه صح فإن لم يأذن تبعضت الصفقة، وإن لم ينسبا الملك إلى شئ وأقر لأحدهما لم يكن إقرارا للآخر، فإن أقر لأحدهما بالكل وصدقه فيه يسلمها وحده إن لم يكن أقر لأخيه بالنصف الآخر، وإن كذبه بقي النصف في يد المقر لبطلان إقراره بتكذيبه إياه، فإن صالحه على دار بعبد فبان العبد مستحقا رجع إلى الدار، فإن صالحه منها على سكناها سنة بدينار جاز، فإن صالحه على سكناها سنة فقط جاز، وقيل: تكون عارية له الرجوع فيها، ولا يجوز لأحد الشريكين في حائط أن يبني عليه أو يتد وتدا أو يفتح كوة إلا بإذن الآخر، وإذا وجد خشب أحد الشريكين على الحائط المشترك أو خشب الجار على حائط الجار فانهدم فله رد الخشب إلا أن يثبت أنه عارية، وإذا انهدم الحائط المشترك عرصته فأرادا قسمته طولا أو عرضا لم يعارضا، فإن أراد القسمة أحدهما طولا أجبر الممتنع وإن أرادها عرضا لم يجبر، ولو اصطلحا بعد هدمه على أن يكون لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه على أن يحمله كل بين شخصين إذا انهدم لم يجبرا على إعادته، وكذلك إذا كان بينهما دولاب أو ناعورة وطالب أحدهما بالإنفاق عليه لم يجبر، وكذلك إذا كان العلو لواحد والسفل لآخر فانهدم السقف أو حيطان السفل أو كان له وضع خشب على حائط جاره فانهدم فإن هدم السفل صاحب تعمدا لغير علة أو على أن يبنيه أجبر على البناء، وإذا كان سطح أحد الجارين أعلى من الآخر لم يجبر أن يعمل سترة.