الفصل الثالث: في التنازع:
لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعين بسبب يوجب التشريك كالإرث على شئ شاركه الآخر إن كان باذنه وإلا صح في الربع ولا شركة، ولو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع ولا شركة، ويعطي مدعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر ومدعي أحدهما الباقي مع التشبث، وكذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير تفريط واشتبه بخلاف ممتزج الأجزاء، ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يمكن الانفراد ويقسط الثمن على القيمتين مع التعاسر، فإن بيعا منفردين فإن تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه.
ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائه فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء، وكذا لو صالحه على إجزاء الماء على سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه، ويصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا فإن أعتقه صح، وفي رجوع العبد إشكال ينشأ من أن إعتاقه لم يصادف للمالك سوى الرقبة فلا يؤثر إلا فيه كما لو أوصى لرجل برقبته ولآخر بخدمته فأعتق الأول، ومن اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة والمنفعة وقد حال بين العبد والمنفعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد، والراكب أولى من قابض اللجام على رأي وذو الحمل على الدابة أو لي من غيره، ويتساويان في الثوب في أيديهما وإن كان في يد أحدهما أكثره أو في العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب، والأسفل أولى من مدعي الغرفة بسبب فتح الباب إليه ومع التصرف إشكال.
ولو صالح أجنبي عن المنكر صح فإن كان عن دين باذنه كان توكيلا وإلا تبرعا في القضاء، وإن كان عن عين باذنه فكالأول وبغير إذنه افتداء للمنكر من الخصومة وإبراء له من الدعوى ويرجع بما أداه إن صالح باذنه، ولو صالح الأجنبي المدعي لنفسه ليكون المطالبة له صح دينا كانت الدعوى أو عينا ولو خرجت أغصان الجار إليه فله قطعها من حد ملكه إن لم يمكن العطف وإن لم يأذن