الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق:
يجوز اخراج الروشن والجناح ووضع الساباط واستجداد الأبواب ونصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة وإن عارض مسلم، أما لو كانت مضرة أو أظلم بها الدرب على الأقوى أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز، ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز وإذنهم إعارة يجوز الرجوع فيه، ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة، ويجوز الصلح بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض، ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن.
ولذي الدارين المتلاصقين في دربين مرفوعين فتح باب بينهما وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر، وينفرد الأدخل بما بين البابين ويتشاركان في الطرفين، ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه فإن سده فله العود إليه، وليس لأحدهما الدخول ويحتمله إذ قد كان له ذلك في ابتداء الوضع ورفع الحائط أجمع، وليس للمحاذي في النافذ منع مقابله من وضع الروشن وإن استوعب الدرب، فإن خرب جاز لمقابله المبادرة فليس للأول منعه، ويجوز جعل الدار اثنتين ويفتح في المرفوع آخر في موضع له استطراقه وفتح الباب في النافذ لذات المرفوع دون العكس إلا على الاحتمال.
والجدار المختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف وطرح خشب وغير ذلك، ولا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار بل يستحب، ولو أذن جاز له الرجوع قبل الوضع وبعده على الأقوى لكن مع الأرش على إشكال، ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن ويجوز للصلح على الوضع ابتداء بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته، ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف فيه بتسقيف في غيره إلا بإذن شريكه، ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم، ولو هدمه فالأقوى الأرش وكذا لا يجبر على الشركة في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما، ولو انفرد بها أحدهما