لم يمنع ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار الحامل للعلو، ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول ونصف العرض وكذا في نصف الطول وكل العرض، ويصح القرعة في الثانية دون الأولى بل يختص كل وجه بصاحبه.
ولو تعاونا على إعادة المشترك أو أعاده أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة، ولو طلب صاحب العلو عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك والمعاد ملكه، ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد، ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء، ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة السقف المجرى وإن خرب من الماء ولا على المالك إصلاح القناة لو خرب بغير سببه، ويجوز، لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة، ولصاحب السفل الاستكنان وتعليق ما لا يتأثر به السقف المشترك كالثوب أما ضرب الوتد في السقف فلا.
فروع:
أ: إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة، ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر.
ب: لو وجد بناءه أو خشبة أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول المالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق.
ج: لا يجوز بيع حق الهواء ولا مسيل الماء ولا الاستطراق.