قضي بها لصاحب العلو مع يمينه، ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواهما سواء، ولو تداعيا الصحن قضي منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما وما خرج عنه لصاحب السفل.
تتمة: إذا تنازع راكب الدابة وقابض لجامها قضي للراكب مع يمينه وقيل: هما سواء في الدعوى، والأول أقوى، أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء وكذا لو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب، أما لو تداعيا جملا ولأحدهما عليه حمل كان الترجيح لدعواه، ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت.