الجامع للشرائع باب الصلح الصلح عقد لازم من الطرفين وهو أصل قائم بنفسه ولا يدخله خيار المجلس و يصح دخول خيار الشرط فيه، ويصح على الإقرار إجماعا وعلى الانكار والسكوت إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وإذا كان لكل واحد من الشخصين طعام عند صاحبه لا يدريان قدره، فتحللا وتبارئا صح الصلح، وإذا اشتركا في مال وربحا ربحا وكان من المال دين وعين فاصطلحا على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والربح والوضيعة على الآخر جاز، ومن كان عليه دين لميت فصالح ورثته بشئ ولم يعلمهم قدره فما وصل إليهم برئ منه والباقي ذمته ولو كان الميت يهوديا أو نصرانيا.
وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ويبضعه آخر عشرين درهما في ثوب ثم يتميز أحدهما من الآخر، قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن، فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت، قال: قد أنصفه، وروى السكوني عن جعفر عن أبيه ع في رجل استودع رجلا دينارين فضاع دينار، قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين.
وقول المنكر للمدعي: بعني هذا أو ملكنيه إقرار له، وقوله صالحني منه على على كذا ليس إقرارا، وإذا صالح رجل عن غيره بشئ في دين صح الصلح، فإن كان بمال نفسه باذنه رجع عليه وإن كان بغير إذنه لم يرجع، وإن صالح لنفسه بأن صدقه في دعواه جاز وإن كان