قواعد الأحكام المقصد الخامس في الصلح وفصوله ثلاثة.
الأول:
الصلح عقد سائغ شرع لقطع التجاذب إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضع أو صالحه بخمر أو خنزير أو صالحه مع إنكاره ظاهرا على بعض ما عليه سواء عرف المالك قدر حقه أو لا، فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراء إلا أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطنا، وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح إلا مع الرضا الباطن وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته، ويصح على الإقرار والإنكار من غير سبق خصومة ومع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه دينا كان أو عينا، وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا باتفاقهما على فسخه، ولا بد من متعاقدين كاملين وما يتصالحان به وعليه ويشترط فيهما التملك.
ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر وكذا في الدين بمثله، فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال، ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجلا فهو إبراء على إشكال ويلزم التأجيل، وليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملكني، ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح، ولو صالح عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صح ولم يكن صرفا، ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ويصح على كل من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه، ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم.