لأحدهما الرجوع وكذا لو أقر له بالدار ثم صالح، وقيل: له الرجوع لأنه هنا فرع العارية، والأول أشبه، ولو ادعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة كالميراث فصدق المدعى عليه أحدهما وصالحه على ذلك النصف بعوض، فإن كان بإذن صاحبه صح الصلح في النصف أجمع وكان العوض بينهما وإن كان بغير إذنه صح في حقه وهو الربع وبطل في حصة الشريك وهو الربع الآخر.
أما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة لم يشتركا فيما يقر به لأحدهما، ولو ادعى عليه فأنكر فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمائه قيل: لا يجوز لأن العوض هو الماء وهو مجهول، وفيه وجه آخر مأخذه جواز بيع ماء الشرب، أما لو صالحه على إجراء الماء على سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه، وإذا قال المدعى عليه: صالحني عليه، لم يكن إقرارا لأنه قد يصح مع الانكار، أما لو قال: بعني أو ملكني، كان إقرارا.
ويلحق بذلك أحكام النزاع في الإملاء وهي مسائل:
الأولى: يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرف النافذة إذا كانت عالية لا تضر بالمارة ولو عارض فيها مسلم على الأصح ولو كانت مضرة وجب إزالتها، ولو أظلم بها الطريق قيل: لا يجب إزالتها، ويجوز فتح الأبواب المستجدة فيها، أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها ولا جناح ولا غيره إلا بإذن أربابه سواء كان مضرا أو لم يكن لأنه مختص بهم، وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه دفعا للشبهة، ويجوز فتح الروازن والشبابيك ومع إذنهم فلا اعتراض لغيرهم، ولو صالحهم على إحداث روشن قيل:
لا يجوز لأنه لا يصح إفراد الهواء بالبيع، وفيه تردد، ولو كان لإنسان داران باب كل واحدة إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا. ولو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته لكل من له عليه استطراق، ولو كان في مجازه وينفرد الأدخل بما بين البابين، ولو كان في الزقاق فاضل إلى صدرها وتداعياه فهما فيه سواء، ويجوز للداخل أن يقدم بابه وكذا الخارج ولا يجوز للخارج أن يدخل ببابه وكذا الداخل، ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ