روشنا لم يكن لمقابله معارضته ولو استوعب عرض الدرب، ولو سقط ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأول منعه لأنهما فيه شرع كالسبق إلى العقود في المسجد.
الثانية: إذا التمس وضع جذوعه في حائط جاره لم يجب على الجار إجابته ولو كان خشبة واحدة لكن يستحب، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع إجماعا وبعد الوضع لا يجوز لأن المراد به التأبيد والجواز حسن مع الضمان، أما لو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف وفيه قول آخر، ولو صالحه على الوضع ابتداءا جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها.
الثالثة: إذا تداعيا جدارا مطلقا ولا بينة، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له وإن حلفا أو نكلا قضي به بينهما، ولو كان متصلا ببناء أحدهما كان القول قوله مع يمينه، وإن كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع قيل: لا يقضى بها، وقيل: يقضى مع اليمين، وهو الأشبه ولا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان ولا الروازن، ولو اختلفا في خص قضي لمن إليه معاقد القمط، عملا بالرواية.
الرابعة: لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه، ولو انهدم لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر، وكذا لا يجبر صاحب السفل ولا العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو، ولو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته وكذا لو هدمه باذنه وشرط إعادته.
الخامسة: إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت فالقول قول صاحب البيت مع يمينه، ولو كان في جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه، ولو تنازعا في السقف قيل: إن حلفا قضي به لهما، وقيل: لصاحب العلو، وقيل: يقرع بينهما، وهو حسن.
السادسة: إذا أخرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن وإلا قطعت من حد ملكه، وإن امتنع صاحبها قطعها الجار ولا يتوقف على إذن الحاكم، ولو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصح على تردد، أما لو صالحه على طرحه على الحائط جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها.
السابعة: إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ولآخر بيوته العليا وتداعيا الدرجة