شرائع الاسلام كتاب الصلح وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته، ويصح مع الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، وكذا يصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما به دينا كان أو عينا، وهو لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه إلا أن يتفقا على فسخه.
وإذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله صح، ولو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما كان لمدعيهما درهم ونصف وللآخر ما بقي، وكذا لو أودعه انسان درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع ثم تلف درهم.
ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإن تعاسرا بيعا وقسم ثمنهما بينهما فأعطى صاحب العشرين سهمين من خمسة وللآخر ثلاثة، وإذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح، ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعة، ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح ولم يكن فرعا للبيع ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الأشبه، ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صح على الأشبه لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم.
ولو ادعى دارا فأنكر من هي في يده ثم صالحه المنكر على سكنى سنة صح ولم يكن