الذي هو أقوى من البينة وعدمه إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل، ولو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان إذ التقصير ينسب إليه، ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين أو مستورين وفي رجل واحد ليحلف معه نظر، ولو اتفقا على الإشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان، ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعارض أصلا عدم الإشهاد وعدم التقصير لكن تأيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع.
(٢٦٥)