الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ٢٤٣
الاجتماع، وضمان اشتراك بالعكس من ذلك.
وضمان العهدة لم يخل من أربعة أوجه: إما ضمن قبل وصول الثمن ولم يصح، وإن ضمن بعده وضمن قيمة ما يحدثه في المبيع وقد شرط ذلك في العقد لم يصح وبطل البيع، وإن ضمن نفس المبيع لم يصح وإن ضمن العهدة صح.