الضامن أو صالحه على بعض الدين برئ ولم يرجع على الأصل إلا بما غرم، وإذا ضمن عنه باذنه فله أن يلزمه بتخليصه، وإن ضمن بغير أمره لم يكن له إلزامه بذلك.
وإذا كان له على شخصين دينار بالسوية فضمن كل منهما عن صاحبه صارما كان على الواحد على الآخر فلم يزد على النصف لكنه كان دينا فبرئ منه وصار عليه مثله بالضمان، وإذا ضمن دينارا فأعطى المضمون له ثوبا ورضي به رجع على المضمون عنه بأقل الأمرين من قدر الحق وقيمة الثوب.
ولا يصح ضمان المجهول، وقيل: يصح ويضمن ما ثبت بالبينة لا بما يخرج به الحساب في كتاب، ويصح ضمان الدين عن الميت خلف وفاء أم لم يخلف، ولا يصح ضمان العبد والمدبر والمكاتب، فإن أذن له السيد فكما إذا أذن له في النكاح.
وإذا أكره شخصا على تخليص غريمه في دين أو قتل أو جراح ضمن ما عليه من مال و الدية في القتل والجراح إلا أن يحضره، وإن قال الضامن: على ألف دينار - وهو الدين - إن لم أحضره فعليه المال إلا أن يحضره، وإن قال: على إحضاره فإن لم أحضره فعلى دية المعلوم، فليس عليه إلا إحضاره، فإن لم يحضر حبس حتى يحضره.