ولا يرتفع الحجر عن الصبي إلا بأمرين: البلوغ والرشد، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: السن وظهور المني والحيض والحلم والإنبات. وحد السن في الغلام خمس عشر سنة، وفي الجارية تسع سنين، والرشيد يكون بشيئين: أن يكون مصلحا لماله، وعدلا في دينه، فإن اختل أحدهما استمر الحجر (عليه) أبدا إلى أن يحصل الأمران، فإن ارتفع الحجر باجتماع الأمرين ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه، وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي ح ح إعادة الحجر عليه.
ويصح طلاق المحجور عليه للسفه وخلعه ولا تدفع المرأة بذل الخلع إليه، ويصح مطالبته بالقصاص وإقراره بما يوجبه ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله ولا شراؤه بثمن في الذمة. ولا يزول حجر من كان للحاكم الحجر عليه كالسفيه والمفلس فالناظر في ماله الحاكم، ومن يصير محجورا عليه كالصبي والمجنون كان الناظر في ماله الأب أو الجد.
لا يجوز التصرف لولي الطفل مع شئ من ملكه إلا للغبطة والمصلحة له أو لحاجة شديدة من الطفل إلى نفقته وكسوته ولا وجه له سواه، ويجوز له شراؤه، ويجوز له أن يتصرف في ماله للتجارة وشرى العقار نظرا له، وإذا بلغ الصبي وقد باع وليه شيئا من أملاكه فادعى أنه بلا حاجة ولا غبطة فالقول قول الولي إن كان أباه أو جده وقول الصبي أن كان الولي وصيا أو أمينا وعليهما البينة، ويقبل قول الأب أو الجد له أنه أنفق على الصبي أو على عقاره بلا بينة ولا يقبل من الوصي إلا ببينة، ويستحق الولي أجرة مثله في القيام بأمر اليتيم. ومتى تصرف الولي على وجه لا حظ لليتيم فيه بطل ولم يستحق أجرا، ولا يصح بيع الصبي وشراؤه إلا بعد أن يبلغ عشر سنين فصاعدا ويكون رشيدا.
للأب الفقير أن يأخذ من مال الولد الغني نفقته بلا إسراف إذا لم ينفق عليه الولد وإن كان منفقا فلا يجوز إلا باذنه، وله أن يأخذ منه ما يحج به الفرض خاصة بلا إذنه،