تطوعا، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا لم يمنع وكذا إن أمكنه تكسب ما يحتاج إليه، ولو لم يكن كذلك حلله الولي.
السادسة: إذا حلف انعقدت يمينه ولو حنث كفر بالصوم، وفيه تردد.
السابعة: لو وجب له القصاص جاز أن يعفو ولو وجب له دية لم يجز.
الثامنة: يختبر الصبي قبل بلوغه، وهل يصح بيعه؟ الأشبه أنه لا يصح.