والفاسق سفيه، وأيضا قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فاشترط الرشد ومن كان فاسقا في دينه كان موصوفا بالغي ومن وصف بذلك لم يوصف بالرشد لتنافي الصفتين، وأيضا فلا خلاف في جواز دفع المال إليه مع اجتماع العدالة وإصلاح المال وليس على جواز دفعه إذا انفرد أحد الأمرين دليل.
وإذا اجتمع الأمران معا خارجا على كل حال، فإن ارتفع الحجر ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا فالمبذر سفيه وغير رشيد بلا خلاف فوجب إعادة الحجر عليه لظاهر ما قدمناه من القرآن، وأيضا قوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وذمه تعالى للتبذير يوجب المنع منه ولا يصح ذلك إلا بالحجر.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ص: على أيدي سفهائكم، ولا يصح القبض إلا بالحجر وقوله ع: إن الله يكره لكم ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما يكره الله تعالى يجب المنع منه لأنه لا يكون إلا محرما.
وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا لأنا قد بينا أن الفاسق سفيه وإذا كان كذلك فهو ممنوع من دفع المال إليه لما قدمناه من الاستدلال.
ويصح طلاق المحجور عليه للسفه وخلعه، ولا تدفع المرأة بذل الخلع إليه، ويصح مطالبته بالقصاص وإقراره بما يوجبه، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله ولا شراؤه بثمن في الذمة.
المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها.
ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة: أحدها: ثبوت إفلاسه لأنه سبب الحجر عليه فلا يجوز قبل ثبوته.
والثاني: ثبوت الديون عليه لمثل ذلك. والثالث: كونها حالة لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل حلول أجله. والرابع: مسألة الغرماء الحجر عليه لأن الحق لهم فلا يجوز للحاكم الحجر به إلا بعد مسألتهم.