ولا يجوز أن يأخذ من مال ولده الصغير إلا قرضا، ويجوز أن يقوم جارية ولده قيمة عادلة على نفسه ويضمنها ثم يطأها ما لم يطأها الولد ولا لامسها بشهوة، ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال الوالدين بلا إذن منهما إلا ما يمسك به رمقه عند الخوف من تلف النفس، ولا يجوز للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه إلا المأدوم على الاقتصاد.
(١٩٨)