ويصح الرهن في زمان الخيار وإن كان للبائع لانتقال المبيع بالعقد على الأقوى، ويصح رهن العبد المرتد ولو عن فطرة والجاني مطلقا فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية، ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل فليشترط بيعه ورهن ثمنه ولو أطلق حمل عليه.
وأما المتعاقدان: فيشترط فيهما الكمال وجواز التصرف. ويصح رهن مال الطفل مع المصلحة وأخذ الرهن له كما إذا سلف ماله مع ظهور الغبطة أو خيف على ماله من غرق أو نهب، ولو تعذر الرهن هنا أقرض من ثقة عدل غالبا.
وأما الحق: فيشترط ثبوته في الذمة كالقرض، وثمن المبيع والدية بعد استقرار الجناية وفي الخطأ عند الحلول على قسطه ومال الكتابة وإن كانت مشروطة على الأقرب، ومال الجعالة بعد الرد لا قبله، ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن فلا يصح على منفعة المؤجر عينه فلو آجره في الذمة جاز، ويصح زيادة الدين على الرهن وزيادة الرهن على الدين.
وأما اللواحق فمسائل:
إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ويضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط لا وجوب الشرط فحينئذ لو فسخ الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن إن كان.
الثانية: يجوز للمرتهن ابتياع الرهن وهو مقدم به على الغرماء ولو أعوز ضرب بالباقي.
الثالثة: لا يجوز لأحدهما التصرف فيه ولو كان له نفع أوجر ولو احتاج إلى مؤونة فعلى الراهن ولو انتفع المرتهن تقاصا.
الرابعة: يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء لو خاف جحود الوارث إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن.
الخامسة: لو باع أحدهما توقف على إجازة الآخر. وكذا عتق الراهن لا المرتهن، ولو وطأها الراهن صارت مستولدة مع الإحبال وقد سبق جواز بيعها، ولو وطأها المرتهن فهو