الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، هذا إذا وجد العين بحالها لم تتغير ولا تعلق بها حق لغيره برهن أو كتابة.
فإن تغيرت لم يخل تغيرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان.
فإن كان بنقصان كان بالخيار بين أن يترك ويضرب بالثمن مع باقي الغرماء وبين أن يأخذ، فإن أخذ وكان نقصان جزء وينقسم الثمن عليه كعبدين تلف أحدهما أخذ الموجود وضارب الغرماء بثمن المفقود، وإن كان نقصان جزء لا ينقسم الثمن عليه كذهاب عضو من أعضائه، فإن كان لا أرش له لكونه بفعل المشتري أو بآفة سماوية أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص، وإن كان له أرش لكونه من فعل أجنبي أخذه وضرب بقسط ما نقص بالجناية مع الغرماء.
وإن كان تغيير العين بزيادة لم يخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة لم يخل إما أن تكون بفعل المشتري أو بفعل غيره، فإن كان بفعله كصبغ الثوب وقصارته كان شريكا للبائع بمقدار الزيادة وإلا أدى إلى إبطال حقه وذلك لا يجوز، وإن كانت بغير فعله كالسمن والكبر وتعليم الصنعة أخذ العين بالزيادة لأنها تبع، وإن كانت منفصلة كالثمرة والنتاج أخذ العين دون الزيادة لأنها حصلت في ملك المشتري.
ولو كانت العين زيتا فخلطه بأجود منه سقط حق بائعه من عينه لأنها في حكم التالفة بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة ولا من طريق الحكم لأنه ليس له أن يطالب بقسمته.
ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ولا عبده الذي يخدمه ولا دابته التي يجاهد عليها بدليل إجماع الطائفة ولأنه لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه ويلزمه بيع ما عدا ذلك، فإن امتنع باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء بدليل الاجماع المشار إليه، ونحتج على المخالف بما رووه من أنه ع حجر على معاذ وباع ماله في دينه وظاهر ذلك أنه باعه بغير اختياره.
وإذا أظهر غريم آخر بعد القسمة نقضها الحاكم وقسم عليه لأن حقه ثابت فيما كان في يد المفلس ولا دليل على سقوطه منه بقسمته على غيره.