كذهاب عضو من أعضائه، فإن كان لا أرش له لكونه بفعل المشتري أو آفة سماوية أخذ العين ناقصة من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص وإن كان له أرش لكونه من فعل أجنبي أخذه وضرب بقسط ما نقص بالجناية مع الغرماء.
وإن كان تغير العين بزيادة لم يخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة لم يخل إما أن تكون بفعل المشتري أو بغير فعله، فإن كانت بفعله كصبغ الثوب وقصارته كان شريكا للبائع بمقدار الزيادة وإلا أدى إلى إبطال حقه وذلك لا يجوز، وإن كانت بغير فعله كالسمن والكبر وتعليم الصنعة أخذ العين بالزيادة لأنها تبع، وإن كانت منفصلة كالثمرة والنتاج أخذ العين دون الزيادة لأنها حصلت في ملك المشتري، ولو كان العين زيتا فخلطه بأجود منه سقط حق بائعه من عينه لأنها في حكم التالفة بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة ولا من طريق الحكم لأنه ليس له أن يطالب بقسمته.
ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها ولا عبده الذي يخدمه ولا دابته التي يجاهد عليها ويلزمه بيع ما عدا ذلك، فإن امتنع باع الحاكم عليه وقسم الثمن بين الغرماء، وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة نقضها الحاكم وقسم عليه. ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه، ويسمع البينة على الإعسار ويجب سماعها في الحال ولا يقف ذلك على حبس المعسر، وإذا ثبت إعساره بالبينة أو صدقه في دعواي ذلك الغرماء لم يجز للحاكم حبسه ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا، وليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه ويكتسب لإيفائهم بل هو إذا علم من نفسه القدرة على ذلك وارتفاع الموانع عنه فعله ليبرئ ذمته. وعلى الحاكم إشهار المفلس بذلك ليعرف ولا يعامله إلا من رضي بإسقاط دعواه عليه.
فصل:
المحجور عليه ضربان: محجور عليه لحق غيره، ومحجور عليه لحق نفسه. فالأول ثلاثة: المفلس وقد مر، والمريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة لحق ورثته، والمكاتب محجور عليه فيما في يده لحق سيده والثاني أيضا ثلاثة: الصبي والمجنون والسفيه.