مدة الحلول لم يضمن ولو تلف بعدها ضمن، وفوائد الرهن للراهن ولا تدخل فيه إن كانت موجودة، والأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط أو كانت متصلة، ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا بالخالي ويقدم قول الدافع.
ولا يدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ولا الشجر في رهن الأرض، وإن قال بحقوقها إلا مع الشرط، وكذا ما ينبت بعد رهنها سواء أنبته الله تعالى أو الراهن أو أجنبي إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون، وفي دخول الأس تحت الجدار والمغرس تحت الشجر واللبن في الضرع والصوف المستجز على ظهر الحيوان وأغصان الشجر نظر، والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة، ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الباذنجان صح إن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية أو بعدها، وإن لم تتميز على رأي.
ويقدم حق المجني عليه وإن تأخر على حق المرتهن، فيقتص بالعمد أو يسترق الجميع أو مساوي حقه فالباقي رهن وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله، فإن سلمه فللمجني عليه استرقاقه أو بيعه أو بيع مساوي حقه فالباقي رهن، ولو جرح مولاه عمدا اقتص منه ولا يخرج عن الرهن، وإن قتله فللورثة قتله والعفو فيبقي رهنا، ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شئ فيبقي الرهن بحاله.
ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص أو الافتكاك من الرهن فيه وفي الخطأ مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه فالباقي رهن، ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله ويبطل حق المرتهن والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر، ولو عفا بغير مال فكعفو المحجور إن أجاز المرتهن ولو أوجبت أرشا فللثاني.
ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بدين الآخر، وفي الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه فالباقي رهن، ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه