المرتهن أو أجنبي ولا يتعلق بها الوكالة.
ولو صارت البيضة فرخا أو الحب زرعا فالرهن بحاله، وإذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد، وعلى الراهن مؤنة المرهون وأجرة الإصطبل وعلف الدابة وسقي الأشجار ومؤنة الجذاذ من خاص ماله، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ويمنع من قطع السلع.
ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شئ ويستقر على الغاصب، وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب هذا إن جهلوا ولو علموا لم يرجعوا عليه، وأحكام الوثيقة كما يثبت في الرهن يثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون والخصم في بدل الرهن الراهن، فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم.
ولو نكل الغريم حلف الراهن فإن نكل ففي إحلاف المرتهن نظر، فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن، فإن انفك ظهر صحة العفو وإلا فلا، ولو أبرأ المرتهن لم يصح والأقرب بقاء حقه فإن الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمنه كما لو وهب الرهن من غيره، ولو اعتاض عن الدين ارتفع الرهن، ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال، أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهنا على الدين وعلى كل جزء منه.
ولو رهن عبدين فكل منهما رهن بالجميع إلا أن يتعدد العقد والصفقة أو مستحق الدين أو المستحق عليه ولا اعتبار بتعدد الوكيل ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين، ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال، أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته إذ لا رهن حقيقي هنا، وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك سواء كان مما يقسم بالأجزاء كالمكيل والموزون أو لا كالعبيد.
وإذا قال المالك: بع الرهن لي واستوف الثمن لي ثم اقبضه لنفسك،