العبد، فقال: بل هو والجارية، قدم قول الراهن، ولو قال: دفعت ما على الرهن من الدينين، صدق مع اليمين دون صاحبه، أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله، ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ.
ولو قال لم أنو عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع، وأن يقال له:
اصرف الأداء الآن إلى ما شئت، وكذا نظائره كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين وسلم مشتري الدرهم درهما ثم أسلما، إن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل وإن قصد عن الأصل فلا شئ عليه، وإن قصدهما وزع وسقط ما بقي من الفضل وإن لم يقصد فالوجهان، الصرف والتوزيع ولو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك وإلا فالوجهان، ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع ويحتمل القابض، ولو فقدت فالوجهان.
ولو كان التداعي في الإبراء قدم قول المرتهن ويقدم قول الراهن في عدم الرد مع اليمين وفي قدر الدين على رأي، وفي أن الرهن على نصف الدين لا كله وعلى المقر تخليصه به فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة، وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه وكذا لو أبرأه السيد، ولو عجز من أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه، ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص، ولو جنى على عبد المقر أو نفسه أو مورثه وكان عبدا أو مكاتبا خلص منه بقدرها، ولو أوصى لشخص بخدمته دائما ولآخر برقبته فأعتق ضمن له أجرة المثل لكل خدمة مستوفاة.
ولو مات عبد ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه المستوفاة وما وصل إلى مولاه من كسبه، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام، ولو انتقل إلى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين وحاز المقر التركة أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب، ولو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا ولا تحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر، فلا