الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٥ - الصفحة ١٨٠
بإقراره والمرتهن بنكوله له وغرامته للعبد بفكه من الرهن عند الحلول، فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل وبالأزيد على إشكال، فإن أعتق فلا ضمان إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية.
وإن كوتب بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به وجب على
(١٨٠)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 185 187 ... » »»
الفهرست