ولا يبطل الحقوق بل يقدم على الرهن، فإن كان عالما بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار لزوال العيب وإلا تخير في فسخ البيع المشروط به لأن الشرط اقتضاه سليما، فإن اختار إمساكه فليس له أرش وكذا لا أرش لو قتل قبل علمه، ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه بل يتسلط المجني عليه، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن وإلا ففي المقابل.
ج: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح وإن شرط منعه بطل، وإن أطلق فالأقرب الجواز فيباع ويجعل الثمن رهنا، ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك.
د: لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر.
ه: لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك، فإن أريق بطل الرهن ولا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده، فإن عاد خلا عاد الملك والرهن، ولو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع المشروط فيه، فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم نشرط القبض في الرهن، ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه، ولو غصب خمرا فتخلل في يده فالأقرب أنه كذلك، أما لو غصبه عصيرا فصار خمرا في يده ثم تخلل فإنه يرجع إلى مالكه.
و: يجوز أن يستعير مالا ليرهنه فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن، فإن خالف فللمالك فسخه وإلا فلا، ولو رهن على أقل صح وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد، ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء عند من شاء إلى أي وقت شاء، وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول وقبله إشكال، وللمرتهن البيع لو لم يقضه الغريم فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما بيعت به، وللمالك الرجوع في الإذن قبل العقد وبعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا، ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه ويضمنه المستعير وإن لم يفرط بقيمته، وكذا إن تعذر إعادته ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال.