الحاكم، ولو باعه نسيئة لم يصح إلا بإذن.
ح: كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع، فإن تلف تخير المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري بالأقل من الدين والقيمة لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا، فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري، ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن.
ط: لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل ولو أطلقا باع بثمن المثل أو زيادة خاصة، ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن، ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان.
ي: لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان، والأقرب أنه من ضمان الراهن لأنه وكيله ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف، ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري وتقديم قولهما لأنها منكران.
يا: لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل إن علم المشتري بوكالته، فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على العدل، ولو رده بعيب رجع على الراهن خاصة لأن العدل وكيل والمرتهن قبض بحق، ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل، ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب أو قامت به بينة، فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل، ولا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم.
يب: لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن القابض والمشتري ويستقر الضمان على