يخرج ما أوصي له المشتري به منه إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه فينعتق عليه.
ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه، ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر ولا تقبل شهادة العدل عليه، ولو قال المالك: بعتك السلعة بألف، فقال: بل رهنتها عندي بها، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين ويأخذ المالك سلعته.
المؤجل منه لا الحال، وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة، وفي أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة، ولأن الأصل عدم بيع الراهن في وقت الذي يدعيه وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان، ويبقى الأصل استمرار الرهن ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد.
ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا أو أقبضته بالقول فظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين، وكذا لو قال: تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة، أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض.
ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش ولم يتعلق به المرتهن، ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاء الدين، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد، ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين، ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع اليمين، فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له ولا يضمن الراهن ويحتمل الضمان مع تمكنه مع الفك لقضاء ثمنه في دينه.
ولو قال الراهن: أعتقته أو غصبته أو جنى على فلان قبل أن رهنته، حلف المرتهن على نفي العلم وغرم الراهن للمقر له للحيلولة، ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن أو العبد فيعتق، ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر