الثاني: المحل:
وشروطه أربعة: أن تكون عينا مملوكة يصح قبضه للمرتهن ويمكن بيعه فلا يصح رهن المنافع، ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي، ولا رهن الدين ولا ما لا يملك فيقف على الإجازة، ولو ضمه مع المملوك مضى فيه ووقف الآخر على إجازة المالك، ولا رهن ما لا يصح تملكه كالحشرات ولا ما لا يملكه المسلم، إن كان أحدهما مسلما كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الراهن عند المسلم وإن وضعها على يد ذمي على رأي، ولا الأرض المفتوحة عنوة.
ويصح رهن الأبنية والأشجار فيها، ولا رهن الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا العبد المسلم أو المصحف عند الكافر، فإن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق لكن يكره، ولا رهن الوقف ولا المكاتب وإن كان مشروطا. وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال ومع يساره أشكل وغير الثمن أشد إشكالا.
ويصح رهن ذي الخيار لأيهما كان ورهن الأم دون ولدها الصغير وإن حرمنا التفرقة، وحينئذ إما أن نبيع الأم خاصة ويقال تفرقة ضرورية أو نقول: يباعان، ثم يختص المرتهن بقيمة الأم فتقوم منفردة، فإذا قيل: مائة ومنضمة فيقال مائة وعشرون، فقيمة الولد السدس ويحتمل تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته، فإذا قيل: عشرة، فهو جزء من أحد عشر.
فروع: أ: يصح رهن المشاع وبعضه على الشريك وغيره ويكون على المهاياة كالشركاء.
ب: يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال والجاني عمدا وخطأ