الشريك جاز وناب عنه في القبض.
ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما فيكون قبضا عن المرتهن، ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها وإلا استأمن من شاء، ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء، ولو كانا ساكنين في الرهن فخلى بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن، ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده، ولو اختلفا في الإذن احتمل ذلك وتصديق الراهن مع اليمين.
ولو تلف بعض الرهن قبل القبض وكان الرهن شرطا في البيع تخير البائع بين الفسخ والقبول للباقي، وليس له المطالبة ببدل التالف ويكون الباقي رهنا بجميع الثمن ولا خيار لو تلف بعد القبض، وكذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار، وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض نعم لو شرطه وجب.
فروع:
أ: لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ويشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله وهو جائز التصرف، وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه.
ب: لو جعلاه على يد عدلين جاز وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع، ففي استقراره على أيهما إشكال.
ج: ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام على العدالة ما لم تحدث له عداوة ولو اتفقا على النقل جاز، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل فإن اتفقا على غيره وإلا وضعه الحاكم عند ثقة، ولو اختلفا في التغير