وقيل في قوله تعالى: فليملل الذي عليه الحق، إلى قوله تعالى: فإن كان الذي ع ليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه وليه بالعدل، أنه دلالة على تثبيت الحجر لنفسه، وقيل: إنما دل ذلك على الحجر لو قال ولي المطلوب وكلاهما على الإطلاق لا يصح، وقال الفراء: يحتمل غير ذلك معناه فليملل ولي الدين الكتاب بالعدل لا بخسران.
فصل:
فإن قيل: كيف يقبل قول المدعي على مبلغ حقه؟، قلنا: أما إذا أكذبه المطلوب فلا ولكن إذا صدقه جاز له أن يمل الكتاب الذي يقع فيه الشهادة بالحق، والآية إنما نزلت في الدين عند وقوع الديون لا عند تجاحدها.
فصل:
اعلم أن الصبي محجور عليه ما لم يبلغ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء: خروج المني والحيض والحمل والإنبات والسن، فاثنان منهما ينفرد بهما الإناث وهما الحيض والحمل، والثلاثة الأخر يشترك فيها الرجال والنساء.
والحمل ليس ببلوغ حقيقة وإنما هو علم على البلوغ لأن الله تعالى أجرى العادة أن المرأة لا تحبل حتى يتقدم حيض، والحمل لا يمكن إلا بعد أن ترى المرأة المني لأن الله تعالى أخبر أن الولد مخلوق من ماء الرجل ومن ماء المرأة، لقوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، وأراد من صلب الرجل وترائب المرأة ولقوله تعالى: من نطفة أمشاج، أي أخلاط.
والإنبات دليل على البلوغ والاعتبار بإنبات العانة على وجه الخشونة التي تحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزغب، فأما السن فحده خمس عشر سنة في الذكور وتسع سنين إلى عشر في الإناث، وقد ذكرنا أن الصبي لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ فإذا بلغ وأونس منه الرشد يسلم إليه ماله، وإيناس الرشد منه مجموع أمرين: أن يكون مصلحا لماله عدلا في