الدين الثاني أو العدم مطلقا نظر، ويترتب حكم اسقاط الثاني حقه، ولو لم يعلم الأول حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الأول من دون الغرماء إشكال، ولا حكم لإجازة الأول ولا فسخه بعد موت الراهن.
ولو أعتق الراهن بإذن المرتهن وبالعكس سقط الغرم، ولو أذن في الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على إشكال ينشأ من سقوط حقه بالإذن وعدمه، ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن وإن كان بإذن المرتهن، وإن صارت أم ولده وفي بيعها إشكال، ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة، وكذا لو وطئ أمة غيره بشبهة ولا يضمن زوجته ولا المزني بها الحرة المختارة لأن الاستيلاد إثبات يد و الحرة لا تدخل تحت اليد، وفي اعتبار القيمة يوم التلف أو الإحبال أو الأعلى نظر.
ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح، ولا يجب رهنية الثمن إلا إذا اشترط، ولو قال: أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا، لم يقبل، ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل، ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال، فإن قلنا به فلا شفعة، ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد.
ويجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضعه على يد عدل وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ، نعم لو مات بطلت دون الرهانة، ولو مات المرتهن فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم وإلا لم ينتقل، أما الرهنية فينتقل بالميراث كالمال بين الورثة، ولو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية، فإذا امتنع الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا فالحاكم وله حبسه حتى يبيع بنفسه.