المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع، والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا ويحتمل الضمان لأن الابتداء أضعف من الاستدامة، ويمكن اجتماعه مع الرهن كما لو تعدى المرتهن فلأن لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان أولى.
ولو أودع الغاصب أو آجره فالأقرب زوال الضمان، وفي العارية والتوكيل بالبيع والإعتاق نظر، ولو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فإشكال منشأه الإبراء مما لم يجب، ووجود سبب وجوبه لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف، والأقرب أنه لا يبرأ ولا يصير يده يد أمانة.
أما المستعير المفرط أو المشروط عليه الضمان أو القابض بالسوم أو الشراء الفاسد، فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان لأن ضمانهم أخف من ضمان الغاصب ولا يجبر الراهن على الإقباض، فلو رهن ولم يسلم لم يجبر عليه نعم لو كان شرطا في بيع فللبائع الخيار وكيفيته كما تقدم، وإنما يصح القبض من كامل التصرف وتجري فيه النيابة كالعقد لكن لا يجوز للمرتهن استنابة الراهن. وهل له استنابة عبد الراهن ومستولدته؟ إشكال ينشأ من أن أيديهم يده ويستنيب مكاتبه.
وكل تصرف يزيل الملك قبل القبض فهو رجوع كالبيع والعتق والإصداق والرهن من آخر مع القبض والكتابة ويلحق به الإحبال، وإن لم يزل فلا كالوطء من دون إحبال والتزويج والإجارة والتدبير، ولو انقلب خمرا قبل القبض فالأقرب الخروج، ولو عاد افتقر إلى تجديد عقد بخلاف ما لو انقلب خمرا بعد القبض فإنه يخرج عن الرهن ثم يعود إليه عند العود خلا، ولا يجوز إقباضه وهو خمر ولا يحرم الإمساك ولا العلاج ولا النقل إلى الشمس.
ولو رهن الغائب لم يصر رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله، ويحكم على الراهن لو أقر بالإقباض ما لم يعلم كذبه، فإن ادعى المواطاة فله الإحلاف، ولا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك فلو سلم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر أقربه ذلك للقبض، وإن تعدى في غير الرهن، ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد