وفسخ المرتهن إن شاء إن كان مشروطا بعينه في عقد، وإذا هلك بعض الرهن فالباقي رهن على المال وإن قضى بعض الدين أو أبرأ منه فالرهن كله على الباقي.
وإن رهن شيئا على دين ثم رهن عليه شيئا آخر جاز، وإن رهن شيئا على دين ثم أخذ زيادة وجعل الرهن عليهما صح، وإذا ادعى شخص أن بعض تركة الميت رهن له بدين عليه قبل إقراره بالدين وكلف البينة بالرهن، فإن عدمها كان على الورثة يمين علم إن ادعى عليهم العلم ويخص المرتهن بثمن الرهن، فإن فضل له شئ ساهم الغرماء وإن فضل منه شئ صرف إليهم.
فإن كان للمرتهن عليه دين آخر بلا رهن ساهم الغرماء فيه، وإذا أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول دينه جاز ويكون الثمن رهنا حتى يحل الدين فإن أذن له في أخذه عن دينه جاز وقيل: لا يكون رهنا، فإن أذن بعد الحلول وجب أن يعطيه الثمن من دينه ونفقة الرهن على صاحبه، وإذا اختلفا فقال أحدهما: لي عندك دينار دين، وقال الآخر: هو وديعة، ولا بينة فالقول قول صاحب المال مع يمينه، وإذا مات صاحب الرهن ولا بينة للمرتهن فله أن يأخذ قدر حقه ويرد الفاضل على الوارث.
وإذا رهن رهنا وجعل المرتهن وكيلا في بيعه ووصيا بعد العقد فله عزله، فإن غاب صاحبه أو مات أو دافع أثبت حقه عند الحاكم وباع له ووفاه، فإن جعله أو غيره وكيلا ووصيا في نفس العقد لم ينعزل بعزله ولا موته ولا جنونه وإغمائه وقيل: ينعزل وكالته بجميع ذلك، وإن شرطا أن يكون على يد عدل جاز، فإن عزله الراهن انعزل إن شرط في نفس العقد لم ينعزل، وإن لم يعزله باع بما قدر له جنسا وصفة، فإن أطلقا باع بثمن المثل حالا بنقد البلد، فإن اختلف الراهن والمرتهن في الجنس فالحاكم يأمره بالبيع بنقد البلد، وإن اختلف فبالأغلب فإن تساوى فبجنس الحق، فإن كان من غير جنسهما باع بالأسهل لتحصيل الجنس.
وإذا كان العدل وكيلا فباع الرهن فضاع الثمن من يده كان من ضمان الراهن وإن خرج المبيع مستحقا فكذلك، وإن كان المرتهن وكيلا أو وصيا فباع وفضل عن دينه فضل كان أمانة في يده، ولا يبيع العدل حتى يستأذن المرتهن لأن البيع له ولا يحتاج إلى تجديد إذن