تعدى وإن عاب ضمن أرشه، وإن اختلفا في قيمته وهناك بينة حكم بها، وإن فقدت ضمن المرتهن ما حلف عليه الراهن، فإن اختلفا في التفريط ولا بينة للراهن حلف المرتهن، فإن ادعى المرتهن، تلف الرهن حلف، وإن ادعى رده ولا بينة له حلف الراهن.
وإذا شرط الرهن في عقد لازم لزم فإن امتنع الراهن أجبر عليه أو فسخ العقد وإذا رده المرهن على الراهن لينتفع به لم ينفسخ الرهن لأن استدامة القبض ليست بشرط، وإن قال:
ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه أو طلق امرأتك وعلى ألف أو أعتق عبدك وعلى ألف، ففعله لزمه ذلك.
ويدخل في رهن النخل ثمرته المتجددة بعده وكذلك ما تحمل الأمة وقيل لا يدخل وهو قوي، فإن كان الحمل حاصلا وقت الرهن لم يدخل وسواء أبرت ثمرة النخل أم لم تؤبر.
ولا يحل للراهن التصرف في الرهن ببيع ولا خلع ولا صداق ولا عتق ولا كتابة ولا تدبير ولا رهن ولا هبة ولا صدقة ولا معاوضة ولا نكاح، فإن فعل وأجازه المرتهن نفذ، فإن أبرأه من الدين أو قضاه فكذلك، وإن أقر بالرهن لغيره وبيع في الدين فعليه غرامة قيمته للمقر له، وإن فك أخذه المقر له وكيفية القبض ما قدمناه.
وإن رهنه وديعة أو عارية أو غصبا له في يده صح الرهن ويكون مقبوضا إن أذن بمضي ما يمكن أن يقبض فيه، فإن كان الشئ في السوق أو منزله فإلى أن يصل إليه وزال ضمان وقبل لا يزول، وإن أبرأه من ضمانه لم يبرأ، وإن باعه إياه زال الضمان ولا يكون القبض إلا بالمرتهن أو وكيله، وإذا رهنه رهنا إلى أجل وشرط أن يكون مبيعا منه بالدين إن لم يقضه فيه فالرهن فاسد ولا يضمن كالصحيح ويضمن بعد الأجل لأنه ويضمن بعد الأجل لأنه بيع فاسد يضمن كالصحيح.
ولا يجوز للمرتهن بيع الرهن وإجارته فإن فعل وأجازه الراهن صح وإلا بطل، فإن غاب لم يبعه حتى يأذن له، فإن لم يدر من هو يصبر، فإن لم يجئ باعه وتصدق بالباقي عنه، وإن أعوزه فأجله فله أجر ويصح رهن المشاع، فإن تشاحوا في من يكون بيده ولهم يتهابوا أخذه الحاكم وتركه عند أمينه ويكريه لملاكه، وإن رهن ملكه وملك غيره صح في ملكه