أقول: المراد من الهبة المعوضة هو أن يهبه الشئ ويشترط عليه الهبة - إما بصورة شرط الفعل أو بصورة شرط النتيجة - والأول كأن يقول " وهبتك هذا بشرط أن تهبني كذا "، والثاني أن يقول " وهبتك هذا بشرط أن يكون ذاك ملكا لي ". وأما لو وهبه شيئا ووهبه الآخر شيئا كذلك فهو من باب المقابلة بالاحسان، ولا ينتقض به على التعريف لعدم صدقه عليه أصلا.
وقد أجاب الشيخ عن النقض بالهبة المعوضة: بأن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط فيها من حيث كونه تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، لأن أن حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من العوضين.
توضيحه: إن البيع حقيقة تمليك مال بمال، وبعبارة أخرى تبديل أحد المالين بالآخر. بخلاف الهبة المعوضة، فإنها وإن اشتملت على العوض إلا أنه لم يقع أحد المالين مقابلا للآخر، فإن حقيقة الهبة الاعطاء بلا عوض، غير أن لهذا الاعطاء المجاني داع البتة، والداعي يختلف باختلاف الموارد، فتارة هو طلب رضا الله عز وجل وتحصيل ثوابه، وأخرى أضاء نفسه، وثالثة علمه بأن هذا الاعطاء بالمجان يدعو الطرف الآخر على أن يهبه شيئا. وما نحن فيه من هذا القبيل، فهو من باب الداعي لا المقابلة، وذكر العوض بهذا النحو غير مناف لمفهوم الهبة.
وقال السيد " قده " ما ملخصه: إن حقيقة الهبة قوامها عدم العوض،