كان باطلا لكنه بيع عند الكل.
ومنها: صدقه على الشراء، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع.
وأجاب: بأن التمليك فيه ضمني، وإنما حقيقته التملك بعوض، ولذا لا يجوز الشراء بلفظ " ملكت " تقدم على الايجاب أو تأخر..
وفيه نظر، لأن تعريفه " قده " يعم التمليك الضمني كذلك.
أقول: يرد عليه الاشكال ببيع السلف، فإن الفقهاء أجمعوا على جواز كون الايجاب فيه من المشتري والقبول من البائع، فيكون تمليك البائع ضمنيا وتمليك المشتري أصليا.
ولا يندفع هذا الاشكال بما ذكره السيد " قده " من أن المراد من كون التمليك ضمنيا أن يكون المتعلق فيه على وجه العوضية، ومن كونه أصليا أن يكون على وجه المعوضية، وفي السلم - وإن كان الايجاب من المشتري - إلا أنه يملك على وجه العوضية، فكأنه قال " أعطيتك الدراهم عوضا عن تمليك الطعام "، فالمملك الأصلي فيه هو البائع.
وجه عدم الاندفاع: إن الشيخ " قده " لم يذكر في تعريفه سوى أن البيع انشاء تمليك عين بمال. وهذا يصدق على فعل المشتري هناك، لأنه يملك البائع، وليس فيه اعتبار كونه على وجه المعوضية حتى يخرج تمليك المشتري في الباب المذكور.