والجواب عن الثاني هو: أن المال في الذمة يعد مالا عند العقلاء ولذا يبذلون بإزائه المال.
وعن الثالث: أنه لما يتعهد تسليم الحنطة في حينه يعتبر العقلاء ملكية للمتعهد به ويرتبون عليه الأثر، كما يعتبرون الملكية آنا ما لمن اشترى أحد عموديه لأجل أن ينعتق عليه.. (ولا يشترط تحقق المالية للشئ قبل " البيع " يكفي تحققها بنفس التعهد في حين المعاملة، نظير عمل الحر، فإنه - كما ذكروا - لا مالية له بالذات لكنها تتحقق له بنفس تعهده للعمل).
هذا كله - بالإضافة إلى الاجماع القائم على صحة بيع الكلي والدين.
فتلخص: إن البيع عندهم لنقل الأعيان بخلاف الإجارة فهي لنقل المنافع.
وقد تقدم منا الاشكال فيه. وقد جاء في بعض الروايات وقوع البيع على خدمة العبد المدبر (1)، كما استعمل لفظ البيع في الأراضي الخراجية في طائفة من الروايات (2)، مع أن المنقول منافعها لا أعيانها، وكذا في سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها، حيث عبر بالبيع، وقد قال