فإنه يجوز لصاحبه اسقاطه كما أنه يورث لكن لا يباع - مثلا نعم يجوز المصالحة عليه.
وبعضها يقبل ذلك كله كحق التحجير.
قال الشيخ " قده ": وأما الحقوق الأخر كحق الشفعة وحق الخيار..
أقول: الظاهر أن كلمة " الآخر " زائدة وإن وجهها بعضهم بناءا على صحة النسخة.
وحق الشفعة هو: استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة في شركته بمثل الثمن الذي وقع عليه عقد البيع، وهو لا يقبل المعاوضة بالمال لكن يقبل الاسقاط وينتقل بموت الشفيع إلى ورثته - فيقسم بينهم كسائر الأموال -.
قلت: ويمكن أن يقال بتحقق الشفعة للوارث - بتملكه للحصة لا بتورثه إياها. فتأمل.
وإذا كان قوام " البيع " هو " المبادلة " بأن يدخل في ملك كل من المتبايعين شئ بإزاء ما يبذله - فإن الحقوق القابلة للاسقاط دون الانتقال لا يصح وقوع البيع عليها، فلو دفع إليه مالا في مقابل اسقاطه حقا له لم يتحقق بيع لعدم تحقق حقيقة المعاملة وإن لم يكن ذلك لغوا.
وأما إن قيل بعدم شرطية ما ذكر بل يكفي حصول المنفعة لكل من المتعاملين ووجود المصحح العقلائي فلا اشكال.
قال " قده ": لأن البيع تمليك الغير.