للمكلف سلطنة، بخلاف " الحق ". ومن آثار ذلك: إن " الحق " يقبل النقل والاسقاط من قبل المكلف بخلاف " الحكم " فإنه لا يتغير. اللهم إلا أن يغير موضوعه ليتغير بتبعه، كأن يسافر ليكون حكمه القصر بعد أن كان عليه الاتمام، وأما " الحق " فيمكن تغييره حتى مع عدم تغيير الموضوع، بأن يسقطه أو ينقله إلى غيره.
لكن تشخيص " الحكم " عن " الحق " والتفريق بينهما مشكل، لأن بعض " الحق " لا يقبل الاسقاط كالحكم. نعم لو قام الدليل على عدم قبول أمر للاسقاط على وجه العموم كشف عن كونه " حكما " أو قام على الضمان في مورد كشف عن وجود " الحق "، لكن لو دل على " الحق " لم يدل على قبوله للاسقاط.
وبالجملة: فطريق التفريق هو الدليل، وإلا فمشكل ولا بد من الرجوع إلى الأصول.
ثم إن بعض الحقوق لا يقبل الاسقاط ولا الانتقال ولا المعاوضة عليه بمال أو غيره مثل حق الأبوة.
وبعضها يقبل الاسقاط دون الانتقال، كاسقاط المغتاب حقه عمن استغابه (1). نعم يجوز له أخذ مال في مقابل الاسقاط، لكنه ليس معاوضة إلا إذا وسع مفهومها.
وبعضها يقبل الاسقاط والانتقال دون المعاوضة، كحق القصاص