وحيث أن مثل هذا الكلي كان في ذمة المشتري للبائع فلذا يقع التهاتر قهرا.
لا يقال: إذا جاز هذا بالنسبة إلى ما في الذمة فليجز بالنسبة إلى الملكين الخارجيين.
لأنه يقال: إن المشخصات الموجودة في الخارجيين يمنع من التهاتر بينهما، بخلاف ما في الذمة.
والانصاف: أن القول بالتهاتر لا يرفع الاشكال، لأنهم يصرحون ببيع نفس الدين ممن هو في ذمته، لا بيع كلي آخر مثله حتى يقع التهاتر.
فلنرجع إلى ما ذكره الشيخ في الجواب، فإنه قال: " لا مانع من كونه تمليكا فيسقط " يعني: أن المشتري يصير مالكا آنا ما وأثره سقوط ما كان عليه، بخلاف جعل الحق عوضا فإنه لا يمكن تحقق الملك فيه حتى آنا ما.
ثم قال: " والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته فيؤثر تمليكه السقوط، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه " ثم أضاف قوله " والسر إن الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه ".
أقول: أي فرق بين مالكية الانسان لما في ذمته ونقل الحق إليه، وذلك: أن الملكية إضافة بين المالك والمملوك ونتيجتها سلطنته عليه، فالإضافة هنا بين المالك وماله لا بين المالك ومن عليه، بخلاف الحق فإن حق القصاص مثلا حق للمولي على من عليه الحق وهو القاتل، فيمكن