في الملك الإضافة بين زيد المديون بمقدار معين من الحنطة وبين هذا المقدار، فيكون زيد مالكا له، ولا يمكن أن يكون له حق على نفسه.
وبالجملة فحيث أن الإضافة في باب الحق تكون بين الشخصين - أحدهما المتسلط والآخر المتسلط عليه - فلذا لا يمكن الاتحاد فيه، بخلاف الملك فإن الإضافة فيه بين المالك والمملوك بلا لحاظ واعتبار الشخص، فلذا يمكن تحققها بين الشخص وما في ذمته.
ولكن هذا المحذور - وهو اتحاد من له الحق ومن عليه - إنما يلزم فيما إذا بيع الحق من خصوص من عليه الحق، وأما لو نقله صاحب الحق إلى ثالث وباعه منه فلا اشكال فيه، كما ترى أن حق التحجير ينتقل إلى الآخر بلا لزوم مثل هذا الاشكال، لأنه إضافة بين الشخص والأرض الكذائية المعينة بأن يحييها ويتملكها. فهنا يكون الحق قابلا لأن يجعل عوضا في البيع ولا يلزم المحذور المذكور.
وأورد المحقق الأصفهاني " قده " بما حاصله: إن معنى السلطنة على الغير كونه تحت يده ومتحركا بإرادته، وهذا المعنى جار في سلطنة الانسان على نفسه، لأنه أولى بنفسه من كل أحد، نظير أن الانسان عالم بنفسه فهو عالم ومعلوم، والحق أيضا كذلك، فيمكن أن يكون الانسان مسلطا ومسلطا عليه بلا محذور.
أقول: فيه أنه قياس مع الفارق، فإن السلطنة إضافة لوحظ فيها العلو والاستعلاء، ولازم ذلك وجود شئ آخر يكون مستعلى عليه - نظير الفوقية والتحتية، فلا يعقل أن يكون شئ فوق نفسه أو تحت