في أمواله لأجل الافلاس فهل يحجر عليه التصرف والاستفادة من عمله فيؤجر نفسه ويؤخذ مال الإجارة ويقسم بين الغرماء كسائر أمواله - كما هو الشأن في العبد فإن عمله لمالكه كنفسه - أو أن متعلق حق الغرماء هو أمواله التي كانت له قبل الحجر وأما عمله فلنفسه والأجرة له؟
وبالجملة: إن كان عمل الحر مالا صح وقوعه عوضا لما تقدم من تحقق المالية له بالتعهد، وإلا فلا - بناءا على اشتراط المالية في العوضين.
والحق هو الأول، فإنه مال كعمل العبد بلا فرق بينهما من هذه الجهة، فكما يبذل المال بإزاء عمل العبد فإنه يبذل بإزاء عمل الحر عرفا.
نعم في الحر أحكام توهم الفرق، مثلا لو حبس شخص عبدا ضمن لمالكه عينه وعوض عمله، دون الحر فإنه لا ضمان عليه.
لكن لعل عدم الضمان من جهة عدم القدرة على التسلط على عمله بخلاف العبد.
فالحق هو القول الأول (وإن احتمل الإجارة في مثل هذه الموارد دون البيع) فإن عمل الحر - في حد نفسه - مال سواء قبل المعاوضة وبعدها، ومجرد تعهده والتزامه يكفي لصحة المعاملة ويصلح العمل للمالية. وبالجملة: المعاملة صحيحة بناءا على صحة وقوع المنفعة عوضا، فإنه - أي عمل الحر - مال بناءا على اشتراط المالية في العوضين كما في عبارة المصباح.
نعم، لو قيل إن العمل ليس مالا مطلقا لم يقع عوضا مطلقا.