ثم العرف يعتبره بيعا ويرتب عليه الأثر، ثم الشارع كذلك - إن كان جامعا للشرائط التي يعتبرها -.
وقد ذكر بعضهم: إن المتبادر من قول زيد " بعت داري لعمرو أمس " اجراؤه العقد معه، وإن المراد من قول الفقهاء " كتاب البيع " هو العقد الذي تترتب عليه الآثار فيما إذا كان جامعا لشرائط الصحة وقيودها، فكأن الباب معقود لذكر تلك الشرائط المعتبرة في الايجاب والقبول المتحقق بهما " البيع " وغير ذلك.
ثم المسبب من الايجاب والقبول فعل آخر، وهو النقل - بالمعنى المصدري - تارة والانتقال أخرى، إلا إذا أريد من النقل المعنى الاسم مصدري، فإنه حينئذ والانتقال بمعنى واحد.
وعلى هذا فليس مراد الفقهاء من هذه الكلمات تعريف حقيقة البيع، فالاشكال على " الانتقال " أو غيره في غير محله. وعندنا إن هذه التعاريف كلها صحيحة وقد لوحظ في كل واحد منها جهة من الجهات.
وأما قول الشيخ " قده " بأنه " انشاء تمليك.. " فغير واضح، إذ ليس " بعت " بمعنى " أنشأت التمليك ". ولعله " قده " يريد انشاء تمليك عين بعقد مخصوص، وهذا الانشاء من البائع يتوقف اعتباره عند العرف على تعقبه بانشاء من المشتري، ثم الشارع يرتب الأثر عليهما إن كانا جامعين لشرائط الصحة المعتبرة. وعلى هذا فهو كالتعريف بأن " البيع عبارة عن الايجاب والقبول.. الخ " إذا الايجاب والقبول مشروطان بالانشاء لا محالة.