وفي بيع خدمة العبد المدبر (1)..
وأجيب عن ذلك بأنه " مجاز بإرادة الإجارة ".
وفيه نظر، إذ لو كان المراد من " البيع " هو " الإجارة " لردعه الإمام عليه السلام عن التعبير بلفظ " البيع " في المقام وأمره بالإجارة، بل المنافع تباع وتشترى في العرف كالأعيان، والروايات مؤيدة لعملهم