وقد وافق المحقق الخراساني " قده " هنا وفي الخيارات والأصول على مبنى الشيخ " قده "، لكنه قال ما حاصله: إن هذا في صورة كون الدليل المخرج مخرجا في البين، نظير خيار الغبن بناءا على خروج العقد من تحت العام عند ظهور الغبن، فإنه لما ظهر خرج الفرد من تحت أدلة الوفاء بعنوان اللزوم، لأن شمولها له ضرري. فلو لم يأخذ بالخيار لم يتمسك بالعام في الزمان اللاحق، وأما إذا خرج فرد من تحت العام من أول الأمر نظير خيار المجلس حيث قال " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " فيتمسك. ومثله المعاطاة، فإنه إذا وقع ما يشك معه في بقاء اللزوم وعدمه يتمسك بأصالة اللزوم.
أقول: لم يذكر " قده " وجه هذا التفصيل، ولعله لأن في الصورة الأولى تقييد لا تخصيص ليتمسك بالعام عند الشك في التخصيص، وأما في الثانية فهو شك في التخصيص فيتمسك فيها بالعام. والذي يخالجني أن التخصيص في البين لا معنى له، لأن التخصيص خروج الفرد من البدء إلى الختم، وأما الخروج بعد الدخول في زمان فهو تقييد لا تخصيص.
ثم إنه " قده " يقول بالتمسك فيما إذا خرج الفرد من أول الأمر مع تصديقه باستمرار الزمان، قال: وكذا لو خرج في آخر الزمان ثم تردد بين الأقل والأكثر، بأن شك في خروج الساعة التي قبل الأخيرة مع اليقين بخروجها، قال: يتمسك بالعموم أيضا.
أقول: هذا لا وجه له كذلك، وما احتملناه بالنسبة إلى أول الوقت غير آت هنا.