بعد البيع انقلب جائزا لخيار الغبن، لعدم جواز التمسك بدليل الوفاء بعد الآن الأول لاثبات لزومه فيما إذا لم يأخذ بالخيار.
وأما إذا كان دليل الخيار قاعدة الضرر، فلا ريب في سقوطه بعدم الأخذ به في حينه، لأنه يكون كالمقدم على شراء الشئ بأعلى من ثمنه.
وعلى هذا الأساس، لما كانت المعاطاة تفيد الملك الجائز، فلو شككنا فيها بالنسبة إلى زمان أو بسبب تغير حال المبيع أو نحو ذلك لم يجز التمسك بعموم " أوفوا. " و " المؤمنون.. " وغيرهما ليتم اللزوم. إذن لا يتمسك بالعمومات.
ولا يتمسك بالاجماع كذلك، لأن مفروض الكلام هو مورد الشك.
وكذا لا يتمسك بالسيرة، لأن المتيقن قيامها في غير هذا المورد.
إذن لا طريق إلى اللزوم إلا التمسك بالاستصحاب، فهو المرجع في مورد الشك، فيستصحب الملك، لكن استصحاب الجواز المتيقن سابقا مقدم على استصحاب الملك، لأن الشك في بقاء الملك بعد الفسخ مسبب عن الشك في بقاء الجواز.
نعم، قد يمكن أن يقال - على مبنى الشيخ " قده " - بأن الملك يقتضي البقاء حتى يزيله شئ، ولكن جواز المعاطاة من قبيل الشك في المقتضي - مع عدم شمول الاجماع لمحل الكلام - فيجري الاستصحاب الأول دون الثاني.
فاستصحاب بقاء الملك للمشتري محكم، وليس للبائع الرجوع بعد التغير. فهذا هو الأصل بناءا على القول بالملك.