ونحو ذلك.
وأيضا فإن التمسك بها في المقام يبتنى على كون الزمان مفرد للعام لا ظرفا، وقد عنوان الشيخ " قده " هذه المسألة في خيار الغبن - وفي أصوله - وملخص ذلك: أنه لو ورد عام ثم خصص بالنسبة إلى زمان، فشك في تخصيصه بالنسبة إلى زمان آخر فهل يجوز التمسك بالعام بالنسبة إليه أو لا يجوز؟ مثاله: إذا قال المولى " اكرام العلماء " ثم قال " لا تكرم زيدا يوم الجمعة " - من دون أن يصرح بأن " يوم الجمعة " قيد للاطلاق الأزماني في العام، الدال باطلاقه على عدم تقييد وجوب الاكرام بزمان خاص، بخلاف ما إذا صرح به، مثل " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ومثل " صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام "، فإنه يتمسك بعمومات وجوب الوفاء بالعقد بمجرد الافتراق في الأول وانقضاء الثلاثة أيام في الثاني، لأن الدليل يصرح بالتقييد بالزمان، فلا وجه لاحتمال دلالته على خروج الفرد من أفراد العام - فهل يتمسك بالعام بعد ذاك الزمان؟ وجهان:
إن كان " أكرم العلماء " مكثرا للزمان - بأن يكون بمعنى وجوب الاكرام في كل آن آن - جاز التمسك به بالنسبة إلى يوم السبت، لأن الأمر يتعدد بعدد أفراد الزمان، فيجب اكرام زيد حينئذ، وإن كان الملحوظ في العام هو الأفراد الشامل لها والزمان لوحظ واحدا ظرفا له لم يجز التمسك به بالنسبة إلى يوم السبت مثلا، لأن المخرج من تحت العام هو الفرد " زيد ".
وقد اختار الشيخ " قده " الوجه الثاني، وقد ذهب - بناءا عليه - إلى عدم اختصاص خيار الفسخ بأول أزمنة ظهور الغبن، فإذا ظهر الغبن