البيع المعاطاتي والهبة. وقد أفتى في العروة وجماعة بترتب أحكام المسجد على ما وقف مسجدا بدون صيغة، بل إن المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المساجد التي بنيت في زمن الأئمة عليهم السلام كذلك، إذ لو وقفت بالصيغة لنقل إلينا ذلك، ولو فرض قيام الاجماع على عدم لزوم العقد بلا صيغة لما منع عن الصحة.
(الثاني في لزومه) وحيث إن وقف الشئ بمعنى الحبس والسكون، فهل السكون يستلزم اللزوم - وبعبارة أخرى: هل الرجوع ينافي الحبس في حقيقته؟ - إن قلنا بذلك كان " الحبس " مثل " الرهن "، وجاء فيه الاشكال المذكور في الرهن، وإن قلنا بأن " الحبس " نظير " التمليك " كان له الرجوع فيه - لكن أحكام الحبس من عدم جواز البيع ونحوه جارية فيه - إلا أن يقوم اجماع على عدم جوازه، أو يقوم دليل تعبدي مثل " الراجع في صدقته كالراجع في قيئه " وما كان لله فلا رجعة فيه "، مع أن رجوع الواقف غير معروف - كما أشار إليه الشيخ " قده " - فيمكن دعوى قيام السيرة عليه. هذا كله بناءا على أن الوقف عبارة عن حبس العين.
وأما إذا كان الوقف عبارة عن ايقاف التصرفات فيه إلا الموقوف لأجله كان الرجوع منافيا لأصل الوقف وحقيقته كما هو واضح.