بملكيته لما يشتريه بهذا الثمن يقتضي أنهم يقولون بتملكه لعوض هذا الثمن الذي أباحه له المشتري وسلطه عليه.
وكذا الأمر في الفرع الآخر الذي نقله الشيخ " قده " عن المختلف، ومن هنا قال الشيخ بعد أن ذكرهما: ومقتضى ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره..
أقول: ويمكن أن يكون ذلك من جهة أن تسليط المشتري البائع على ماله مع علمه بالحال تمليك له في الحقيقة، ولما كان ملكه كان عوضه الذي اشترى به ملكا له، فلا يكون من قبيل المقام حينئذ.
وكيف كان، فإن الحكم بذلك من الجماعة مشكل، لأنه يستلزم حلية المال لا كله بالباطل في كل مورد علم مالكه المعطي بالحال، كموارد القمار والزنا والربا وبيع الخمر ولحم الخنزير.. ونحوها، بأن يقال بأن تسليط الشخص غيره فيها على ماله مع علمه ببطلان المعاملة وعدم استحقاق الغير له يفيد حلية المال له أو تملكه إياه، هذا كله نقضا.
وأما حلا فإن هذا التسليط ليس مجانا بل هو مبني على تلك المعاملة الفاسدة وعوض عن الشئ المأخوذ، ومقتضى ذلك عدم التملك في الفرع الأول وعدم جواز وطي الجارية في الفرع الثاني.
فظهر أن ما ذهب إليه الشيخ " قده " لا ينتقض بما ذكروه قدست أسرارهم.
نعم لو علم ببطلان المعاملة وأباح - أو ملك - المال بغض النظر عنها وبلا استناد إليها فلا مانع من ذلك.