بزعمكم مما هو بأيديكم بسبب من الأسباب إلا التجارة عن تراض.
وبعبارة أخرى: لا تتملكوا شيئا من الأموال إلا بالتجارة عن تراض..
فيكون أكل الوارث ما ترك مورثه خارجا عن مدلول الآية تخصصا.
ثم ما المراد من الباطل؟
إن كان المراد الباطل الشرعي دلت الآية على جواز الأكل المباح وإن لم تكن تجارة عن تراض، كأكل المارة مما يمرون به - مثلا - وعلى هذا لا يلزم التخصيص في الآية بذلك ويكون الرجوع جائزا فيما إذا أذن الشارع وإن لم يكن تجارة عن تراض، ويكون الاستثناء حينئذ منقطعا. والمختار عند جماعة عدم دلالة الاستثناء المنقطع على الحصر، فالآية تفيد النهي عن كل باطل ولا تفيد حصر غير الباطل في التجارة عن تراض. وعليه فلو شك في جواز الرجوع وعدمه يكون التمسك بالآية لعدم الجواز تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال إذن الشارع، إذا المفروض أن المراد من " الباطل " هو الباطل الشرعي، بمعنى ما لم يأذن به الشارع.
وإن كان المراد الباطل العرفي - أي ما كان باطلا عندكم لا يكون مملكا لكم، فلا تأكلوا ما أخذتموه بشئ من تلك الأسباب إلا التجارة عن تراض - فعلى هذا يكون إذن الشارع في بعض الموارد كحق المارة والشفعة ونحوهما مخصصا لهذا " الباطل "، وكذا يكون نهيه عن بيع المنابذة ونحوه مخصصا لما هو " الصحيح " عندهم.. والاستثناء على هذا التقدير منقطع كذلك ولا دلالة له على الحصر أيضا.